الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من التأمين محرم لا يجوز للمسلم الإقدام عليه اختيارا، وانظر الفتوى رقم: 9531.
ومن ألجئ إليه ـ بسبب العمل أو وقع فيه جهلا ـ فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، ولو دفعت إليه فائدة ربوية فإنه يلزمه التخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين وبدفعها إلى الفقراء والمساكين ـ ولا ينتفع بها في خاصة نفسه، إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها، ولا ينبغي أن يتركها للشركة أو غيرها، لما في ذلك من تقويتها على الباطل وإعانتها عليه.
لكنك ذكرت أنه يريد فعل هذا الأمر ولم يفعله بعد، وبناء عليه، فلا يجوز له الإقدام على مثل ذلك العقد أو الدخول في تلك المعاملة ولو لم يقصد أخذ الفوائد الربوية ونحوها، وللمزيد انظر الفتوى رقم:37890.
وأما عن تفكير المسلم في المستقبل والتخطيط له ماليا: فهو أمر مشروع ومطلوب إذا كان في حدود الواقع والشرع.
والله أعلم.