الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تعدد الجماعة في المصلى المشار إليه, وقد سبق لنا أن بينا أن هذه المصليات يجوز تعدد الجماعة فيها وأنها لا تأخذ حكم المسجد، كما في الفتوى رقم: 130076، كما أنه لا حرج على النساء أن تدخل مع جماعة الرجال إذا وجدنهم يصلون أو دخلن معهم من ابتداء الصلاة، لأن صلاة المرأة مع الرجال جائزة، كما بيناه في الفتوى رقم: 40079، وقصد النساء الصلاة في مصلى خاص بهن خارج بيوتهن ليس من هدي السلف، كما بيناه في الفتوى رقم: 40773، ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من ذلك كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داوود.
قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله تعالى: وفي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي خرجه البخاري: صلاة الرَّجُلِ فِي الجماعة تضعيف، وَهُوَ يدل عَلَى أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة، فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل. اهـ. ولكن إذا اتفق أن اجتمعن لأمر غير الصلاة ـ كما هو الحال في الاجتماع لحفظ القرآن ثم حضرت الصلاة ـ فإنه يشرع لهن الصلاة جماعة.
والله أعلم