الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المتعارف عليه عندكم استخدام هذه الألفاظ التي جرت بين والدك ووالد هذا الشاب في الدلالة على الخطبة ولم يقصد بها إجراء عقد النكاح، فالنكاح لم ينعقد بها ولم يترتب على هذه الصيغة إلا مجرد وعد بالزواج.
أما إذا كانا قد قصدا بتلك الصيغة ـ التي جرت بينهما ـ إجراء عقد الزواج، وكان والد الشاب قد عقد له من غير أن يوكله في ذلك، لكن الشاب رضي به، ففي صحة هذا العقد خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 71579.
وأما إذا كان الشاب قد وكل والده في إجراء العقد: فإنه يعتبر قد تم بهذه الصيغة، لوجود الإيجاب والقبول والشهود، ولا عبرة بعدم التوثيق في المحاكم، قال في شرح الهداية: وركنه الإيجاب والقبول كما في سائر العقود، والإيجاب: هو المتلفظ به ـ أولا ـ من أي جانب كان، والقبول جوابه.
وقال ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا ـ بأي لغة ولفظ وفعل كان.
وفي هذه الحال: لا يعتبر مجرد عدول هذا الشاب عن الخطبة طلاقا، وإنما يحصل الطلاق بإيقاعه له باللفظ الصريح أو الكناية مع النية أو حكم القاضي بالطلاق في أحوال معينة.
والذي ننصحكم به عرض الأمر على المحكمة الشرعية، فإن الذي يفصل في مثل هذه الأمور هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.