الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس فرضاً وللأم السدس فرضاً، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: .. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..{النساء:12}، والباقي للابن والبنت تعصيباً بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.
ولا شيء للأخوات ولا للإخوة وأبنائهم ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأب سدسها، اثنا عشر سهماً، وللأم سدس آخر، اثنا عشر سهماً، وللزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً وللبنت ثلاثة عشر سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.