مدى وجوب مساعدة المحتاج لأخته المتزوجة

31-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لي سنة كاملة في العمل وكنت أقتسم راتبي مع أختي التي ستتزوج، وبعد زواجها طلبت أمي أن أعطيها مبلغا من المال شهريا لشراء دواء لها، وحقيقة أريد أن ابني مستقبلي. فهل واجب علي أن أعطي مبلغا شهريا لعائلتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت إلى أختك بالإنفاق عليها قبل زواجها ومساعدتها في ثمن الدواء، ولك بذلك الأجر العظيم إن شاء الله، فعن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني.

وما دامت أختك قد تزوجت فنفقتها واجبة على زوجها بالإجماع، ومصاريف علاجها تجب عليه أيضا على الراجح من أقوال العلماء كما بينا في الفتويين: 56114، 113285.

ولا يجب عليك دفع شيء لمساعدتها، ولكن يستحب ذلك إن كنت غير محتاج، فأما مع الاحتياج فلا لوم عليك في ترك المساعدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم: إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم في صحيحه.

 قال الإمام النووي رحمه الله في بيان معنى الحديث: معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه، وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر. ومعنى (لا تلام على كفاف): أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة، ويحصل كفايته من جهة مباحة ومعنى (ابدأ بمن تعول): أن العيال والقرابة أحق من الأجانب، وقد سبق. انتهى من شرح صحيح مسلم للنووي.

والله أعلم.

www.islamweb.net