الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من سوء عشرة زوجتك وطلبها الطلاق دون مسوّغ، فإنّ طلاقك لها ليس ظلماً لها، ولا إثم عليك فيه إن شاء الله.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
وبما أنها هي الراغبة في الطلاق فلا مانع من أن تطلب منها أو من أهلها التنازل عن حقوقها أو بعضها مقابل تطليقها.
وننبه السائل إلى أن قوله أردت أن أطلقها طلاقا لا رجعة فيه حتى لو تزوجت رجلا آخر وطلقت منه غير صحيح، فإنه ليس في الشرع طلاق تحرم به المرأة حتى لو تزوجت زوجا آخر إلا في حال اللعان، وانظر الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.