الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه السائلة ـ أولا ـ إلى أن سؤالها عن هذا الموضوع قد ورد إلينا عدة مرات بصيغ مختلفة وقد أجبنا عن كل سؤال بحسب الصيغة الواردة فيه، فإن رأت اختلافا في الجواب فلتعلم أنه لأجل الاختلاف في السؤال فنرجو أن تتنبه إلى ذلك، ونقول هنا: من قتلت ولدها عمدا فإنها لا ترث من ديته شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود.
وإذا كان للرضيع أب وجدتان ـ أم الأم، وأم الأب ـ فإن للجدة من قبل الأم السدس، والباقي للأب تعصيبا، فتقسم الدية على ستة أسهم، للجدة منها سهم واحد، وللأب الأسهم الخمسة الباقية، وليس للجد ولا للجدة من قبل الأب شيء، لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأب، وليس للجد من قبل الأم شيء، لأنه ليس من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام، والجدة من قبل الأم ترث هنا ولا تسقط بالأم، لأن الأم محجوبة عن الميراث بوصفها قاتلة، فلا تحجب غيرها في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ومن لم يرث لم يحجب يعني: من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين والرقيق والقاتل، فهذا لا يحجب غيره في قوله عامة أهل العلم ـ من الصحابة والتابعين ـ إلا ابن مسعود ومن وافقه. اهـ.
والله أعلم.