الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في أكثر من فتوى أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من التحايل على الربا، وراجع الفتوى رقم: 75619. واعلم أن الحيل المحرمة لا تصير الحرام حلالا وإنما هي زيادة في الإثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ؛ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ؛...وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا مَوْجُودَةٌ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ زِيَادَةِ مَكْرٍ وَخِدَاعٍ وَتَعَبٍ وَعَذَابٍ . فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَالصِّفَةِ وَالْقَبْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْبَيْعِ الْمَقْصُودِ وَهَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ مَقْصُودًا لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَخْذُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ فَيَطُولُ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقُ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِهَا.
فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما وقعتما فيه من تواطؤ على الحرام وأكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يقبل توبتكما ويغفر زلتكما إنه غفور رحيم.
وأما ما حصلت عليه من مال نتيجة هذه المعاملة فإذا أمكن الرجوع في المعاملة من أساسها فلترجع عنها، وإن لم يكن ذلك ممكنا فيجوز لك الانتفاع به لأن الحرام والإثم تعلق بالذمة لا بعين المال.
والله أعلم.