الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد خالف زوجك الشرع وجانب الصواب في عدة مواطن منها:
أولا: عدم الوفاء بنذره في الذهاب بك إلى العمرة وإحسان معاشرتك، وهذا لا يجوز، لأن الوفاء بهذا النوع من النذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 32880، أما نذر تسمية الولد باسم معين فلا يجب الوفاء به على الراجح من كلام أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 20047.
ثانيا: العزل عنك دون إذنك وهذا لا يجوز.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها الزوجة في الولد حقا وعليها في العزل ضررا، فلم يجز إلا بإذنها. انتهى. وقال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها، لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وقد بينا هذا في الفتويين: 41441، 118433.
ثالثا: اقتراحه عليك أن تذهبي لقضاء مصالحك بصحبة أخيه وهذا منكر لأن أخاه أجنبي عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا الانبساط معه في المعاملة، بل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقارب الزوج تحذيرا خاصا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: من الأنصار: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.
والذي ننصحك به هو أن تقبلي عليه فتذكريه بالله سبحانه بأسلوب لين رفيق، وتعلميه أن الشريعة المطهرة كفلت للمرأة حقها في الإنجاب وأنه لا يجوز له أن يمنعك من ذلك ولا أن يعزل عنك دون إذنك، فإن أصر على موقفه فيمكنك أن تستعيني عليه بمن يملك التأثير عليه من أقاربه وذوي رحمه أوبعض أهل العلم والخير، فإن لم يستجب لك فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه إن أردت وإن كنا ننصح بعدم التعجل في أمر الطلاق لما يترتب عليه من مفاسد كبيرة، أما بخصوص النذر فعليك أن تعلميه بوجوب الوفاء به شرعا فإن لم يستجب فاتركيه وشأنه وحسابه في ذلك على ربه جل وعلا، واحذري أن تتخذي من هذا سببا للتنغيص عليه أو تبكتيه فإن هذا سبب عظيم لفساد ذات بينكما.
وراجعي حقوق كل واحد من الزوجين على صاحبه في الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.