الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى: بالتايم شير ـ تقدم حكمه في الفتوى رقم: 102869، وبما أن السائل صرح في سؤاله بأن التأجير يكون مدى الحياة ـ أي أن المدة مجهولة في هذا العقد ـ ومن المعلوم أنه يشترط لصحة عقد الإجارة معلومية المدة، كما بيناه في الفتوى رقم: 57731.
وعليه، فهذا وحده كاف في منع السائل من الترويج والتوسط لمثل هذا العقد، وثمت أمر آخر ينبغي التنبيه إليه وهو: أن أجرة السائل من هذا العمل نسبة من كل عقد، وإذا كانت قيمة العقود غير معلومة، فالنسبة تابعة لها في الجهالة، ولا بد لصحة الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 54130، 53596.
والله أعلم.