الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حوائجها نهاراً أو ليلاً بشرط أمن الفتنة و التزامها بآداب الشرع، كما بينّاه في الفتوى رقم : 39574.
وإذا كانت المرأة ذات زوج فلا تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، وانظر الفتوى رقم : 110905.
أمّا إذا كانت المرأة مطلقة رجعية فقد اختلف العلماء في جواز خروجها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لاَ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا .....وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، ....وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَدَّةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا يَجُوزُ لَهَا فِي الأَْوْقَاتِ الْمَأْمُونَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالأَْزْمِنَةِ، فَفِي الأَْمْصَارِ وَسَطَ النَّهَارِ، وَفِي غَيْرِهَا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي مَسْكَنِهَا.
وأمّا إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز خروجها ليلاً أو نهارا، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خروجها ليلاً ومبيتها خارج البيت إلا لضرورة، وأمّا خروجها بالنهار فهو جائز للحاجة.
قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
وقال: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المغني.
والله أعلم.