الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك لزوجتك ـ أنت طالق يا فلانة أنت طالق ـ فإن كان هذا الكلام قد صدر منك بدون فصل بين لفظي الطلاق وكنت تقصد باللفظ الثاني مجرد التأكيد دون إيقاع طلاق آخر، فإنه يحمل على التأكيد، لأنه يغتفر في ذلك الفصل اليسير بما جرت به العادة، ولا شك أن قولك ـ يا فلانة ـ بين اللفظين فصل يسير وهو مع ذلك مما جرت به العادة وعليه، فلا تلزمك إلا طلقة واحدة، جاء في شرح الزركشي لمختصر الخرقي: وأما لزوم واحدة لها ـ فقط ـ إذا نوى بالثانية إفهام الزوجة أن الطلاق قد وقع عليها، فلا ريب فيه، لأنه لم يقصد بالثانية إنشاء الطلاق وإنما أراد الإخبار والبيان عما تقدم، ومثل ذلك لو قصد التأكيد ـ نعم ـ يشترط أن لا يفصل بينهما بما لم تجر العادة به، إذ التوكيد تابع فشرطه الاتصال كسائر التوابع. انتهى.
وعليه، فقد طلقت المرأة طلقة واحدة تمتلك ارتجاعها بعدها ما دامت في العدة، ولا يشترط في ذلك إذن والديها ولا رضاهما ـ بل ولا إذن الزوجة ولا رضاها ـ وحتى لو افترضنا وقوع طلقتين، فإن لك أن ترتجعها بعدهما على نحو ما سبق.
أما بعد الطلقة الثالثة: فتحرم الزوجة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 75864، 129240، 130499.
وبينا كيفية الرجعة في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.