الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئاً لك ـ أيها السائل ـ الدخول في دين الإسلام، دين الفطرة والحق ـ ونسأل الله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم وأن يصرف عنك كيد الشياطين.
واعلم أنه يلزم الداخل في الإسلام ـ بعد النطق بالشهادتين ـ أن يلتزم أحكامه ـ من اعتقاد الواجبات وتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه.
وأما ما تجده من ملازمة صوت القرآن لك دائماً: فهذا أمارة خير ورشد ـ إن شاء الله ـ وهو من عون الله لك وفضله عليك إذ يذكرك بكلامه وآياته.
أما عن زواجك من هذه الفتاة زواجاً عرفياً: فما ندري ما مقصودك بالزواج العرفي، فإن كنت تقصد به الزواج الشرعي الذي استوفى أركانه وشروطه ـ من إيجاب وقبول بين الزوج وولي المرأة أو وكيله وشهود ـ ولكنه لم يوثق في المؤسسات الرسمية، فهذا زواج شرعي صحيح، ولا يضره عدم التوثيق وإن كنا نرى أن التوثيق هو الأولى والأفضل حفظاً لحقوق الزوجين.
والذي ننصحك به ـ حينئذ ـ هو أن تبحث عن زوجتك هذه وتعلمها بحرمة ما تفعله من الفرار منك، لأن هذا من النشوز المحرم، فإن أصرت على فراقك فلك الحق ـ حينئذ ـ إما أن تطلقها أو تخالعها ـ بأن تطلب منها أن ترد عليك ما دفعته لها من مهر مقابل الطلاق.
أما إن كنت تقصد بالزواج العرفي: أن زواجك بها تم بإيجاب وقبول بينك وبينها دون ولي ودون شهود، فهذا زواج باطل، بل لو وجد الشهود دون الولي فإنه باطل ـ أيضاً ـ على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5855.
ولكنه مع بطلانه لا بد حال الفراق أن يطلق الزوج زوجته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 22652، ثم إن شاءا عقدا بعد ذلك عقدا صحيحاً مستوفياً للشروط والأركان، وننبه على أن بطلان العقد لا يمنع ثبوت نسب الابن لأبيه إن قدر بينهما ولد، قال ابن تيمية ـ رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
انتهى.
وراجع حكم الزواج العرفي مفصلاً في الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.