الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لعدم محبتها لك، فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقها من المهر أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 48186.
أما إذا طلقتها دون أن تسقط شيئاً من حقها، فإن لها نصف المهر، المتفق عليه (المعجل والمؤخر) فكل ما سميته من المهر فإنه يتنصف بينكما، فإذا كانت الشبكة تدخل ضمن المهر المتفق عليه فلها نصفها.
وكذلك ما دفعته لوالد زوجتك إن كان جزء من المهر المتفق عليه، فلزوجتك نصفه، وأما إذا كنت قد وكلته ليشتري لك الشقة بهذا المال وليس داخلاً في المهر المسمى فلا حق لزوجتك في شيء منه، وما فعله والدها من الاتجار بهذا المال دون إذنك فهو تعد يضمن به المال لك، وأما حكم ما ربحه من تجارته فقد اختلف العلماء في ذلك، وراجع فيه الفتويين: 103553، 128055.
والله أعلم.