الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمريض النفسي الذي سلب المرض عقله أو إرادته لا يؤاخذ على تصرفاته ـ بمعنى: أنه لا يأثم إذا ارتكب محرماً أو ترك واجباً ـ وأما المريض الذي يتصرف مدركاً لتصرفاته غير مسلوب الإرادة: فهو مسؤول عن تصرفاته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 68209.
والواجب على من وقع في ذنب ـ وهو مكلف ـ أن يتوب منه، والتوبة: تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، ورد الحقوق لأصحابها ـ إن كان الذنب يتعلق بحق آدمي ـ مع الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية ـ كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والذكر والدعاء ـ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5450.
أما الفتنة: فهي في اللغة: الاختبار والابتلاء، قال ابن منظور: قال الأزهري وغيره: جماعُ معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار.
لسان العرب.
وفي الشرع: يراد بالفتنة عدة معان: كالإفساد أو القتال أو الأذى، وانظري للمزيد في هذا الفتوى رقم: 66107.
وأما الزنا الذي يوجب الحد: فقد عرفه بعض الفقهاء: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه ولا شبهة متعمدا.
وهو من الكبائر التي تجلب غضب الله.
والعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عن طريق الهاتف: ليست من الزنا الذي يوجب الحد، ولكن ذلك لا يعني أنها أمر هين، فهي طريق للوقوع في الفاحشة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ـ مدرك ذلك لا محالة ـ فالعينان زناهما: النظر، والأذنان زناهما: الاستماع، واللسان زناه: الكلام، واليد زناها: البطش، والرجل زناها: الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم: 47573.
والله أعلم.