كيفية التصرف في البيت المملوك لأربع أخوات وتنتفع به اثنتان فقط

13-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: باع رجل لأولاده وهن أربعة بنات منزلا بمساحه 130 م2 مكونا من طابقين بالتساوى فيما بينهم، مع العلم أن إحداهن شاركت فى بناء الدور الثانى وأقامت به منذ أكثر من عشرين عاما، وبعد وفاة الوالد والوالدة أقامت إحداهن بالدور الأول هي وأولادها نتيجة مشاكل مع زوجها منذ أكثر من تسع سنوات. فكيف تستفيد البنتان الأخريتان من هذا المنزل فى الحالات الآتية:
1- في حالة بيع المنزل: كيف يقسم ثمن هذا المنزل على كل البنات؟
2- فى حاله عدم بيع المنزل: كيف تستفيد البنتان الأخريتان؟ مع العلم أن هذا المنزل لا يصلح إلا لبناء دور ثالث فقط مقدم لسيادتكم زوج إحدى البنات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما شاركت به البنت في بناء الدور إن كان على سبيل الهبة لأبيها وهو الظاهر فليس لها حق المطالبة به. وقولنا هو الظاهر لرضاها بالبيع مساواة مع أخواتها دون اعتراض منها.

 وبناء عليه فما دام المنزل ملكاً للبنات الأربع بالسوية فيقتسمون ثمنه بينهن بالسوية أو يتراضين فيما بينهن على قسمته بإحدى أنواع القسمة المبينة في الفتوى رقم: 66593.

وإن كن لا يردن بيعه الآن فيمكنهن التراضي على تأجير البنتين اللتين تسكنانه بأجرة مثله بأن تدفعا نصف تلك الأجرة إلى أختيهن اللتين لا تستغلانه، وأما استغلال البنتين للمنزل تلك المدة الماضية دون أختيهن فله حالتان:

أن يكون ذلك بإذن ورضى من البنتين الأخريتين فلا حرج على البنتين اللتين استغلتا المنزل تلك المدة ولا يلزمهما عوض عنها للإذن لهما في ذلك ممن يملكه.

 والحالة الثانية ألا تكون البنتان أذنتا لهما في الانفراد به واستغلاله، وحينئذ يلزمهما أي البنتين اللتين استغلتاه تلك الفترة أجرة المثل عن المدة التي انفردن فيها بالمنزل عن أختيهن، لكن إنما تدفعان نصف تلك الأجرة فحسب فلو كانت أجرة المثل ألفين مثلاً فيلزمهما دفع ألف وهي نصف الأجرة لأن النصف الباقي لهما وهكذا. وننصحهن بالتراضي بينهن على ما يحفظ وشائج المودة وأواصر الرحم .

 وللمزيد حول مساهمة البنت مع أبيها في بناء بعض المنزل انظر الفتوى رقم: 55385.

والله أعلم.

www.islamweb.net