الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إذا توفيت جدتك عن ابن وبنت كما ذكرت فإن أولاد أبنائها لا يرثون شيئا من تركتها لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن, فابن الابن وبنت الابن يسقطان بالابن, فنصيب جدتك من تركة ابنتها – أمك أنت – يرثه عنها ورثتها وليس منهم أولاد أبنائها المتوفين قبلها, ولكن إخوة أمك – أخوالك وخالاتك الأشقاء أو من الأب – يرثون أمك إذا لم تترك أمك فرعا وارثا ذكرا أو تترك أبا, وإذا كانوا وارثين لأمك وماتوا قبل أخذ نصيبهم انتقل نصيبهم إلى ورثتهم ومنهم أولادهم فتنبه لهذا.
وكل أحد من ورثة جدتك له نصيب في تركتها بما في ذلك نصيب الجدة من تركة أمك, وأما كون الجدة تنازلت لكم فإن أقر لكم ورثتها البالغون الرشداء – وهم خالك وخالتك - بالتنازل المذكور فذاك, وإن لم يقروا ولكنهم تنازلوا عن نصيبهم فلا إشكال أيضا, وإن لم يقروا بتنازل الجدة ولم يتنازلوا عن نصيبهم من ميراثها فيلزمكم إقامة البينة على أن الجدة تنازلت لكم، وإن لم تقيموا بينة فلابنها وبنتها حق في أخذ تركتها من نصيب أمك. ومن توفيت عن ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن وبنتي ابن ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها بين ابنها وبنتها – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للابن سهمان , وللبنت سهم واحد.
والله أعلم.