الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره أهل العلم النذر المعلق على حصول شيء، لأنه يستخرج به من البخيل، وإذا صدر من البالغ، فإنه ينعقد ويجب عليه الوفاء به، لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ { الحج: 29}.
وقوله تعالى عن عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ { الإنسان: 7 }.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليعطه.
الحديث رواه البخاري.
وأما غير البالغ: فإن نذره ينعقد إذا كان يعقل القربة، ولكن لا يجب عليه الوفاء به، وإنما يستحب له الوفاء به بعد البلوغ، ولذلك، فإذا كنت قد بلغت سن التكليف ـ وهي الاحتلام أو إنبات شعر العانة الخشن أو بلوغ خمس عشرة سنة ـ على قول بعض أهل العلم ـ أو ثمان عشرة سنة على قول المالكية ـ ولعله ما يقصد الإمام بقوله لك إنك غير بالغ، فإن كنت قد بلغت بشيء مما ذكر، فإن عليك أن تفي بهذا النذر لتحقق ما علق عليه.
والله أعلم.