الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المصرف المذكور سيجري معك عقد مشاركة منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في الدخول معه في تلك المعاملة إن احتجت إليها.
والمشاركة المتناقصة كما جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: هي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله أو بعضه في أي وقت يشاء بعقد ينشآنه عند إرادة البيع. انتهى.
يقول الدكتور معن عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: يشترط لصحة (الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك) على النحو المعهود فقهاً، والذي اعتمدته المجامع الفقهية المعاصرة، أن تمر بثلاثة عقود، لا تداخل بينها ولا يشترط أحدها لإتمام الآخر، ويترتب على كل عقد أحكامه المقررة شرعاً وهذه العقود هي:
1- يشتري الممول والعميل البيت على المشاع، كل حسب مساهمته ويشتركان في دفع التأمين الإلزامي، والصيانة، والضرائب، ورسوم نقل ملكية العقار للمالك الجديد وغيرها، كل بنسبة ملكيته، ويتحملان مخاطرة تلف البيت بنفس النسبة.
2- يقوم العميل باستئجار حصة الممول من العقار.
3- يقوم العميل بشراء حصة الممول بالتدريج، وذلك بدفع قسط دوري يتكون من قيمة إيجار الجزء المملوك للممول، وثمن السهم المبيع للعميل، وذلك إلى أن ينتهي العميل من دفع ثمن كل الأسهم المملوكة للممول، فيمتلك البيت وتنتهي الشركة.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوىر قم: 94968.
فإذا تمت المعاملة بينك وبينه وفق تلك الضوابط والشروط لتلك المعاملة أو وفق صيغة إسلامية مشروعة كمرابحة أو عقد استصناع ونحوها فلا حرج عليك، وإلا فالقرض الربوي والحيل عليه لا تجوز ولا يباح الربا إلا عند الضرورة، وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه، وللفائدة انظر الفتوى التالية: 3691.
والله أعلم.