الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تخطب هذه الفتاة بعد أن ركنت إلى الخاطب الجديد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
متفق عليه.
واعلم أنّ فسخ الخطبة إن كان لغير مسوّغ، فهو مكروه، و راجع الفتوى رقم : 33413.
أمّا إذا كان فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان، فقد نصّ بعض أهل العلم على تحريمه، جاء في حاشية الدسوقي: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.
وجاء في فتح العلي المالك: قَالَ الْخَرَشِيُّ: قَالَ بَعْضٌ: وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ أَنْ يَرْجِعَا عَنْ ذَلِكَ الْخَاطِبِ إلَى غَيْرِهِ, وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَسْكَرٍ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الرُّجُوعِ خِطْبَةَ ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَإِلَّا حُرِّمَ.
فالواجب عليك أن تتقي الله وتقطع علاقتك بتلك الفتاة وتكفّ عن محادثتها وتحريضها على فسخ الخطبة، فذلك غير جائز، وراجع الفتوى رقم : 49861.
فأمّا إن فسخت هي الخطبة لسبب آخر، فلا حرج عليك في خطبتها حينئذٍ.
وننبه السائل إلى أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المرأة حتى يعقد عليها، وراجع الفتوى رقم: 15127.
كما ننبهّك إلى أنّ قولك: شاءت الأقدار ـ خطأ، والصواب: شاء الله، أو قدّر الله.
والله أعلم.