الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن التاجر يحضر البضائع بناء على وعد الزبائن بالشراء ثم يجري معهم عقد البيع بعد حضور السلع ويتم تحديد السعر إن كان الثمن مؤجلا أو حالا في العقد، فإن كان الأمر كذلك، فهذا لا حرج فيه ويجوز التعامل معه. وأما إن كان الأمر أنه يخير المشتري بين سعرين مؤجل ومعجل ويتم العقد عليهما معا إن جاء المشتري بالثمن فالسعر كذا وإن لم يأت به فالسعر كذا، فهذا لا يجوز، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقتين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا.
وأما إن كان ذلك التخيير يتم في المساومة ولا يتم العقد إلا على سعر محدد مؤجل أو معجل، فهذا لا حرج فيه في قول جمهور أهل العلم ولو كان السعر المؤجل أكثر من السعر الحاضر، لأن الأجل له حصة من الثمن، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملك التاجر السلع، إلا أن يكون العقد عقد سلم، فلا بأس مع التزام شروط عقد السلم، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 11368.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 11261، ورقم: 14295.
والله أعلم.