الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل أخيك في المقهى المذكور له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون عمله في الأمور المباحة ولا يمت إلى الكحول أو الحرام بصلة، فلا حرج عليه في ذلك العمل وله أن ينتفع بما كسبه منه في شراء سيارة أو غيرها.
والحالة الثانية: أن يكون عمله في المباح والحرام معا، أو يكون لعمله صلة بالحرام ـ من الكحول وغيرها ـ كإعداده أو تقديمه ونحوه، فلا يجوز له العمل في ذلك، لأنه من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وانظر الفتوى رقم: 7740.
وإذا كان عمله محرما، فإن كسبه منه محرم ـ أيضا ـ ولا يجوز له أن ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وعليه أن يقلع عن ذلك العمل إن كان فيه صلة بالحرام والإعانة عليه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 16819.
ومحل منعه من الانتفاع به إذا كان غنيا عنه، فإن كان فقيرا محتاجا إليه جاز له أن يأخذ منه بقدر حاجته ولو بشراء آلة يتكسب بها كسيارة ونحوها، كما قال شيخ الإسلام: إن التائب من الحرام له أن يعطى منه آلة يحترف بها.
وهنا: إن كان أخوك فقيرا محتاجا وسيارته لا تصلح لضعفها، فله أن يأخذ مما اكتسبه من ذلك المال ـ وإن كان حراما ـ ويشتري سيارة قوية تعينه على التكسب ليتعفف بها عن الحرام، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.