الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج إذا علق طلاق زوجته ثلاثا على دخول أرضه فالمخرج من وقوع الطلاق هو عدم دخول الزوجة تلك الأرض المعينة فإن دخلتها على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وبذلك تكون قد حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
اللهم إلا أن يكون للزوج نية كأن يكون قصده أن لا تدخلها مدة معينة أو على وجه معين. فإن ذلك يخصص يمينه ولا يحصل الحنث إذا دخلتها بعد المدة أو على وجه غير الذي حلف هو عليه.
كما يخصص اليمين بالبساط أيضا وهو السبب الحامل على اليمين فإذا كان قد حلف لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منه، فإن يمينه تنحل ولا يحصل الحنث بدخولها ، وراجع الفتوى رقم: 53009.
وإذا لم يكن للزوج نية ولا بساط فالحكم على ما تقدم ذكره من التحريم إذا حصل المعلق عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إذا قصد الزوج التهديد أو المنع ولم يقصد طلاقا لزمته كفارة يمين فقط وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة
وعلى هذا القول فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110291. والفتوى رقم: 97833.
والله أعلم.