الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى: 10808، وغيرها.
وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى: 129721، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله.
الحديث.
وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.
وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى: 129722.
وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث.
والله أعلم.