مسائل في إخراج زكاة الذهب

5-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
جاء موعد إخراج زكاة الذهب ولم يكن لدي ما أخرجه وبدأت أخرجه بعد الموعد على مرات حسبما يتيسر لي، فهل أحسب سعر الذهب في موعد إخراج الزكاة الأصلي أو متى مع العلم أني أخرج المبلغ متقطعا وماذا لو أخرجته بعد الموعد أيضا ولكن المبلغ كله هل أحسب سعر الذهب في موعد إخراج الزكاة المفترض أم أحسبه في الموعد الذي أخرجته فيه فعلا، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الذهب المسؤول عن إخراج زكاته حلياً معداً للاستعمال المباح فمذهب الجمهور هو عدم وجوب إخراج الزكاة فيه، وانظر الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 127824.

والذهب لا تجب زكاته إلا إذا بلغ نصاباً وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص تقريباً، وقد بينا كيفية حساب النصاب في الذهب مختلف العيارات في الفتوى رقم: 125255، فإذا كان هذا الذهب المسؤول عن زكاته مما تجب فيه الزكاة بأن كان غير معد للاستعمال، أو كنت ترى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، أو تقلد من قال بذلك فالواجب إخراج الزكاة عند حولان الحول الهجري على ملكك لهذا الذهب ولا يجوز لك تعمد تأخير الزكاة عن وقتها، وقد بينا حكم تأخير الزكاة وأنه لا يجوز إلا لعذر وذكرنا أدلة ذلك فانظر في الفتوى رقم: 121174.

ثم إن أخرت الزكاة فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج ما في ذمتك من دين لمستحقيه من مصارف الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين، والواجب إخراج ربع عشر الذهب الذي وجبت زكاته، فإن أخرجت الزكاة من النقود فإنك تقوم الذهب الذي وجبت زكاته وتخرج ربع عشر قيمته وقت إخراج الزكاة فالمعتبر هو وقت الإخراج ولا وقت الوجوب لأن المراد هو زكاة عين الذهب فإن لم تخرج ربع عشره فعليك ربع عشر قيمته، قال الشيخ صالح بن فوزان: إن من ملك نصاباً من الذهب لأجل القنية والتملك فإنه يخرج زكاته منه وهي ربع العشر مع غض النظر عن القيمة، لأن المراد إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر، فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها فإن أخرج الجزء المطلوب من الذهب أخرجه بوقته مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة لأنه أخرج زكاة الذهب ذهباً. انتهى.

وأما إن كان هذا الذهب معداً للتجارة فالواجب ربع عشر قيمته وقت الوجوب لأن الواجب في عروض التجارة هو تقويمها على رأس الحول ثم إخراج ربع عشر قيمتها، فإن الحول متى حال وجبت الزكاة واستقر مقدار الواجب وهو ربع عشر قيمة العروض في الذمة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها، لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. انتهى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 33142.

والله أعلم.

www.islamweb.net