الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البقرة إذا استوفت شروط الأضحية جاز أن يعق بها عمن يعق عنهم سبع شياه، كما هو مذهب الشافعية قياساً على الهدي والأضحية، وهو الذي نرجحه، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 15288.
ولا مانع من إشراك النذر مع العقيقة في البقرة أو البدنة الواحدة المجزئة في الأضحية بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63296، ولذلك فلو ذبح السائل الكريم بقرة بنية أن يكون بعضها للعقيقة والآخر للنذر فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة استقلالاً وللنذر استقلالاً فلا شك أن ذلك أفضل -إذا كانت له سعة- للخروج من الخلاف.. انظر تفصيل مذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 102745.
وأما توزيع اللحم فإن لحم العقيقة استحب جماعة من الفقهاء تقسيمه إلى ثلاثة أثلاث كالأضحية؛ يأكل ثلثها ويهدي ثلثاً للأقارب والأصدقاء.. ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث الباقي.. ويجوز أن توزع نصفين، وأن تؤكل كلها، أو يتصدق بها كلها أو تعمل عليها وليمة... فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 9172.
وأما لحم النذر فإن توزيعه يكون على حسب ما نواه به صاحب النذر، فإن كان نذره للفقراء والمساكين أو أي جهة أخرى وجب أن يكون لهذه الجهة فإن لم ينو شيئاً صرفه في وجوه الخير والبر... كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8048، والفتوى رقم: 24935.
والله أعلم.