الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن إشراك الميت في ثواب الأضحية جائز، كما قال صاحب تحفة المحتاج في الفقة الشافعي: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته، وظاهره حصول الثواب لمن أشركه وهو ظاهر ـ وإن كان ميتا ـ قياسا على التصدق عنه. انتهى. وأما الوالدة التي تسكن مع أمكم ـ ولعلكم تعنون بها الجدة ـ فلا حرج في إشراكها في ثواب الأضحية، فقد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه مالك والترمذي، وصححه الترمذي. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن البقر والإبل يشرع فيها ـ عند الجمهور ـ أن يشترك سبعة في ثمن الواحدة أضحية عنهم. وذهب المالكية إلى عدم إجزاء ذلك. ومذهب الجمهور أرجح، لما في صحيح مسلم عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. كذا قال النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني. وأما الغنم: فلا يصح اشتراك سبعة فيها. وأما اشتراك الأخوات في سهم واحد: فلا يجزئ إلا إذا دفعت إحداكن ثمن السهم وأشركت أخواتها في الثواب فيجوز ذلك. هذا وننبه إلى أن الأفضل في الأضحية أن يجمع المضحي بين الأكل منها والتصدق والإهداء. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 71046، 29438، 105957. والله أعلم.