الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تجاوزت النجاسة موضعها العادي فهنا يتعين غسلها بالماء، ولا يجزئ في ذلك الإزالة بالمنديل وما في معناه من المزيلات، قال ابن قدامة في المغني: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو يمتد إلى الحشفة كثيرا، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء، والمرأة البكر كالرجل، لأن عذريتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب، فإن خرج البول بحدة ولم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا: يجب غسله. اهـ مختصرا.
وأما حد ذلك فمرده إلى العرف, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حدا لذلك فقال: وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. اهـ.
وإننا نلمس من أسئلة الأخت السائلة ـ السابقة مع هذا السؤال الإنجليزية والعربية ـ أنها مبتلاة بالوسوسة الشديدة في الطهارة.. فننصحها بتقوى الله تعالى والإعراض عن الوسوسة, وأمر الاستنجاء من أيسر ما يكون، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها, وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في علاج الوسوسة فنحيلها إليها لعل الله أن يجعل في ذلك شفائها, فانظري منها هاتين الفتويين: 3086، 61814.
والله أعلم.