الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يبعد أن يكون ما حل بهذه الأسرة من مصائب إنما هو بشؤم هذا الذنب الشنيع، من نبش القبور والجور على أهلها وإهانة الجثث، حتى إن فاعل ذلك -غفر الله له- لم يكلف نفسه دفنها بل رمى بها وألقاها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. فلا شك في حرمة هذا الفعل وجرأة صاحبه على حدود الله، وكان الواجب هو إكرام مقابر المسلمين واحترامها، ولا يجوز البناء عليها أو الانتفاع بها ما لم تكن مندرسة.
والواجب على من شارك في ذلك إن كان حياً أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى المنتفع بأرض هذه المقبرة أن يخليها ويعيدها كما كانت، فإن القبر وقف على من دفن فيه، وبالتالي فهذه الأرض الآن لها حكم الأرض المغصوبة.
قال خليل في مختصر: القبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلاً وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه. انتهى.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21598، 22870، 74077، 19135.
وأما مسألة تخصيص أرض أخرى كبديل لهذه المقبرة واعتبار ما آل إليه الحال المعيشي للأسرة من ضيق، وموت الآباء ويتم الأبناء، فنرى أن يرفع ذلك كله للمحكمة الشرعية ولإدارة الأوقاف عندكم ، فهم الجهة المخولة إليها تقدير هذه الأمور والبت فيها.
والله أعلم.