الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمهر المرأة ـ بالنسبة للزكاة ـ له حكم بقية مالها، فما وصل منه يدها، تزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه من مالها، وكون هذا المال ـ كله أو بعضه ـ مرصودا لشراء احتياجات بيت الزوجية لا يخرجه عن الحكم السابق، إلا إذا تم الشراء بالفعل قبل حولان الحول عليه، لأن الأثاث ونحوه من المقتنيات لا زكاة عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71453.
والله أعلم.