ماتت عن زوج وأم وابن وشقيق وإخوة وأخوات لأب وعم وأبناء عم

13-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 4 (ابن أخ من الأب) العدد 4 (عم ( أخ للأب من الأب ) العدد 3 (ابن عم من الأب) العدد 7 (زوج)-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم ) (جدة ( أم الأب ) (أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الزوج والابن والأم فقط, ولا شيء لباقي الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان, فالجدتان محجوبتان بالأم, والبقية محجوبون بالابن.

 فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا كما قال تعالى:  ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  {النساء: 11} والباقي للابن تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ... متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للزوج ربعها, ثلاثة أسهم, وللأم سدسها, سهمان, والباقي سبعة أسهم للابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net