مات عن أب وابن وزوجة مع حملها وشقيقين وأربع شقيقات

14-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة مع حملها، وابن واحد، وأخوان شقيقان، وأربع أخوات شقيقات.
علما بأن على الميت ديون.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالديون التي على الميت يجب سدادها من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

وللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

وما بقي فهو بين الابن وبين الحمل ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب أيضا، وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى أن يؤخروا قسمة التركة حتى يولد الحمل ويتبين حاله، وقلنا إن هذا هو الأولى لتكون القسمة مرة واحدة ومن باب الخروج من الخلاف، لأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد ـ كما هو المشهور من قول الشافعية والأرجح عند المالكية ـ وإن أصر الورثة على قسمة التركة أجيبوا إلى ذلك عند الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية، ويوقف له الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين عند الحنابلة، والأحظ هنا للحمل أن يوقف ميراث ذكرين، فتقسم التركة على (72) سهما، للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ  وللأب سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ  ولا تزاد الزوجة ولا الأب على ما ذكر كيفما ظهر الحمل ويعطى الابن الأقل له وهو: سبعة عشر سهما، وتوقف أربعة وثلاثون سهما حتى يتبين حال الحمل فيأخذ حصته من المال الموقوف ويرد باقيه ـ إن كان فيه باق ـ على الابن، وإن سقط الحمل أو ولد ميتا رد جميع المال الموقوف على الابن.

والله أعلم.

www.islamweb.net