الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنّ هذا الذهب ملك لزوجتك ولا حقّ لك فيه، وإذا كانت زوجتك بالغة رشيدة فلها التصرّف فيه وليس لأبيها أو غيره الاعتراض عليها أو التدخل في شؤونها إلّا بالنصح والمشورة بالمعروف، ولا حقّ له في توبيخك على بيعك لذهب زوجتك بناء على طلبها، وليس له منعها من تمكينك من بيع هذا الذهب إلا أن تكون سفيهة لا تحسن التصرف في المال فيجوز لأبيها أن يحجر عليها عن طريق المحكمة، وانظر الفتوى رقم: 75486.
ولا يجوز لوالد زوجتك أن يمنعها من الرجوع لبيتك، ولا يجب عليها طاعته في ذلك بل الواجب عليها أن ترجع إلى بيتك.
قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.
وقال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
لكن عليها أن تحسن إلى أبيها وتسترضيه فإنّ حقّ الوالد عظيم.
واعلم أنّه لا يحقّ لك أن تتصرف في أموال زوجتك إلا برضاها، ولا تأخذ منه شيئاً إلا أن تهبه لك بطيب نفس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه البيهقي وصححه الألباني.
والله أعلم.