الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: لا ينبغي لمن دخل في صلاة نافلة -ضحى أو غيرها- أن يقطعها لغير مسوغ شرعي، لأن قطع صلاة النافلة بعد الشروع فيها مختلف في جوازه بين العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 96382.
ودخول شخص على المصلي لا يعتبر مسوغاً شرعياً لقطع الصلاة، بل إن كان قطعها حتى لا يظن به ذلك الشخص أنه مراء فهذا هو الرياء بعينه لأنه ترك العمل من أجل الناس، وترك العمل من أجل الناس رياء كما قال العلماء، فقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما كما في شعب الإيمان. انتهى.
وأما إن كان ترك العمل خوفاً على نفسه من الوقوع في الرياء فهذا يسوغ في بعض الحالات -فقد كان الواحد من السلف يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه، كما ذكره الذهبي في السير عن الربيع بن خثيم رحمه الله- ولكن في قطع الصلاة قد يكون من تلبيس الشيطان، وينبغي أن يجاهد المرء نفسه على الإخلاص لا أن يقطع الصلاة، وانظر للفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10992، 30366، 122611، 52210.
والله أعلم.