الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّ عليك أن تردّ ما أخذته من تلك المرأة، إذ الغالب على الظن أنها إنما أعطتك لغرض الزواج وقد عدلت عن زواجها، فإنّ من وهب شيئا لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد فله استرجاع ما وهبه، قال ابن تيمية: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كلّ من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله. وراجع ـ لمزيد الفائدة ـ فتوانا رقم: 122345.
وعليك أن تقطع علاقتك بتلك المرأة وتلتزم حدود الله، فإنّ الشرع لا يقرّ علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير الزواج، واعلم أنّ الزواج من الكتابية جائز إذا كانت عفيفة، لكن الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين.
والله أعلم.