الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو خالك من أحد أمرين:
الأول: أن تكون وكيلا للزبون، ومعلوم أن الوكالة مبناها على الأمانة، والزبون قد استأمنك بتوكيله إياك فيجب عليك التصرف بالأفضل والأصلح له، ولا يجوز لك أخذ تلك العمولة إلا بإذن المشتري الموكل، وانظر الفتويين: 49948، 18025.
الثاني: ألا تكون وكيلا للزبون، فحينئذ لا حرج في أخذك تلك العمولة حيث إنه ليس هناك غش ولا استغلال للمشتري، ومجرد أخذ عمولة السمسرة لا محذور فيها، وانظر الفتويين: 6190، 23575
والله أعلم.