الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المحرم في حمل حقيبة يضع فيها أغراضه، وليس هذا من المخيط الذي نهي عنه المحرم، فإن المخيط الذي نهي عنه المحرم هو ما كان مفصلا على قدر العضو، وقد نص العلماء على جواز أن يتقلد المحرم السيف وهو نظير حمل الحقيبة، قال النووي ـ رحمه الله: قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله، وهذا الذى ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة، إلا ابن عمر ـ في أصح الروايتين عنه ـ فكرههما. انتهى.
والله أعلم.