الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا وصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 1496.
فإذا كان الغضب لم يصل بك إلى حال فقد الوعي حال التلفظ بالطلاق، فاعلم أنّ قولك لزوجتك: أنت طالق طالق طالق. إما أن تكون قد قصدت به إيقاع ثلاث طلقات، فجمهور أهل العلم على أنه يقع به الثلاث، وحينئذ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإما أن تكون قصدت طلقة واحدة وكرّرت للتأكيد، أو لم تقصد شيئاً محدداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات. المغني لابن قدامة. وانظر الفتوى رقم: 6396.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
وننبّه إلى أنّ الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته لغير ضرورة إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز.
والله أعلم.