الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن التوبة النصوح تمحو ما كان قبلها من الذنوب وتكفر ما سبق من المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 16907. ولعل هذا هو ما قصده الشيخ الداعية من أن مرتكب فاحشة اللواط في نهار رمضان لا يلزمه إلا التوبة.
ولكن التوبة لا تبرِّئ الذمة من الكفارات اللازمة من مقارفة بعض المعاصي أو الجنايات، ولا ما استقر في الذمة من العبادات والديون لله، ولا ما لزم من التبعات وحقوق العباد، وانظر الفتويين: 97771، 127512.
وعلى هذا، فإن ذلك التائب عليه قضاء ذلك اليوم من رمضان مع الكفارة الكبرى ، وانظر الفتوى رقم: 55422.
ولكن هذا الحكم خاص بالمكلفين، فإن كان المسؤول عنه وقت اقترافه لفاحشة اللواط غير مكلف فلا يلزمه شيء من ذلك لأن قلم التكليف مرفوع عنه، وانظر الفتوى رقم: 5074.
والله أعلم.