الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر من الحيض يكون بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء، فمتى رأت المرأة الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 95860.
كما أن الراجح عندنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في مدة العادة وليست حيضا في غيرها، ومن ثم فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أيام عادتها فهي حيض، وما كان في غير أيام العادة فليس بحيض. وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 117502 . وانظري أيضا للفائدة الفتوى رقم: 50783.
والله أعلم.