الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شيء على أبيك ـ رحمه الله ـ إذا كان قد حج مفردا، فإن الهدي إنما يجب على من حج قارنا أو متمتعا، وأما المفرد فلا يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ {البقرة: 196}.
قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.
بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ.
أي فعليه ما تيسر من الهدي ـ وهو ما يجزئ في أضحية ـ وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي. انتهى.
وبهذا يتبين لك أنه لا شيء عليكم ولا على والدكم ـ رحمه الله ـ ما لم يكن المقصود أنه لزمه الهدي لموجب غير الإفراد كأن يكون ترك واجبا من واجبات الحج كالرمي أو النزول بالمزدلفة أو الإحرام من الميقات، أو أنه بات خارج منى ـ في لياليها ـ ونحو ذلك، وأما لو كان لزمه الهدي لشيء من ذلك، فالواجب أن يخرج من تركته لأنه من الحقوق المالية التي تخرج من أصل التركة.
والله أعلم.