الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإخوة والأخوات من الأم ليس لهم شيء من الميراث، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث ـ البنت ـ وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنت النصف، لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وللأخت الشقيقة الباقي ـ تعصيباً ـ لما ثبت في حديث هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى الأخت الباقي مع بنت وبنت ابن. والحديث في البخاري.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ وللبنت نصفها ـ أربعة أسهم ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.