ما يلزم بالقتل بالخطأ
26-1-2002 | إسلام ويب
السؤال:
1-سائق سيارة صدمت سيارته سيارة أخرى فقتلت سيدة كانت بها فقامت الشركة المؤمنة على سيارة هذا الرجل بدفع تعويض لأهل القتيلة وحكمت المحكمة على السائق بالحبس ستة أشهر فدفع كفالة وسقط الحكم. فهل بقي على هذا السائق شيء يفعله حتى يكفر عن هذا الجرم.أرجو الإفادة وشكرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا السائق الذي قتل خطأً دية تدفعها عاقلته، وعليه -زيادة على الدية- أن يكفر عن القتل الخطأ بعتق رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، وتحمل الشركة للدية عنه لا يسقط الكفارة، وإنما يسقط الدية فقط.
والله أعلم.