الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وللزوجة الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنات الثلثان ـ فرضاً ـ كما قال تعالى في الجمع من البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيباً ـ لما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت الباقي مع بنت وبنت ابن.
ولا شيء ـ هنا ـ للعم وأبناء الأعمام، لكونهم جميعاً محجوبين ـ حجب حرمان ـ بالأخوات الشقيقات، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للأم سدسها ـ اثنا عشر سهماً ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ ولكل بنت ستة عشر سهماً، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.