حكم إنشاء صندوق تأمين للعاملين لتمويل شراء سلع معمرة

1-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
السادة أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء موقع إسلام ويب تحية طيبة
وبعد/
أرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المسألة الآتي بيانها بعد أن يكون رد فضيلتكم على ورقكم الرسمي ممهورا بتوقيع فضيلتكم أوخاتمكم حتى يمكن طباعة الفتوى ونشرها بلوحة الإعلانات حتى تعم الفائدة.
السؤال: ما هو الرأي الشرعي في صندوق تأمين للعاملين طبقا للآتي:
أولاً: موارد الصندوق:
1. اشتراكات شهرية تخصم من رواتب المشتركين بواقع 9 % .
2. مساهمة سنوية من الشركة بواقع خمسمائة ألف جنيه .
3. تبرعات من سيارات نقل المنتج بواقع 10 جنيهات من كل سيارة .
4.عوائد شهادات الإيداع والاستثمارات بالبنوك .
ملحوظة: يشرف على الصندوق: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وله لائحة تنص على أن يستثمر جزء من أموال الصندوق بحد أدنى 30 % في شراء شهادات استثمار بالبنك الأهلي. لذا تم استثمار أموال الصندوق كالآتي :
1_ 30 % حد أقصى قيمة شهادات استثمار بالبنك الأهلي ( إلزامية) .
2- باقى الأموال مستثمرة بالبنوك الإسلامية ( اختيارية ).
ثانيا: التعويضات والمزايا :
1. يصرف الصندوق للعامل عند الخروج على المعاش أو الوفاة ( 15 شهر مكافأة + شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة ) وأيضا حالات العجز بنسب متفاوتة.
2. يساهم الصندوق فى 50 % من مصروفات العمليات الجراحية والكوارث للمشتركين بحد أقصى 500 جنيه للحالة. مع العلم بأن الاشتراك في الصندوق اختياري للعاملين بالشركة .
فإذا كان رأي فضلتكم بحل المسألة، فاسمحوا لنا أن نسأل السؤالين التاليين :
السؤال الأول : يقوم صندوق التأمين للعاملين بتمويل شراء سلع معمرة لمدة شهر كل عام بالنظام الآتى :
3.التعاقد مع بعض تجار السلع المعمرة لتسليم المشتركين مايحتاجونه من سلع معمرة.
4. يقوم الصندوق بسداد قيمة ماتم تسليمه للعاملين فى نهاية كل أسبوع .
5.الحد الأقصى المسموح الشراء به للعامل فى حدوده 75 من جملة ماتم خصمه من اشتراكات من العامل من تاريخ اشتراكه بالصندوق حتى تاريخ حصوله على السلعة.
يضاف 8 % على قيمة السلعة طبقا لقرار مجلس الادارة تنفيذا لتعليمات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
السؤال الثانى: بعض المشتركين يرغبون فى شراء مصوغات ذهبية بالتقسيط طبقا لما سبق ذكره فهل هذا جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لوائح الصندوق المسئول عنه تنص على أن يستثمر جزء من أموال الصندوق في شراء شهادات استثمار بالبنك الأهلي، وهذا هو التعامل الصريح بالربا، وقد سبق بيان حكم هذه الشهادات وفوائدها في الفتويين: 10092، 1220.

وهذا يكفي في حرمة الاشتراك فيه، وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 63426. أن غالب الصناديق تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا.

وأما بالنسبة للطريقة المذكورة في السؤال لنظام تمويل شراء السلع المعمرة بغض النظر عن حكم الاشتراك في هذا الصندوق فهي أيضا طريقة ربوية محرمة، لأن الصندوق لا يشتري السلع ويمتلكها بالفعل، وتدخل في ضمانه ثم يبيعها للمشتركين بثمن أكثر مما اشتراه به مؤجلا، وإنما حقيقة ما يحدث أنه يقرض المشتركين القيمة النقدية ثم يحصلها بفائدة ربوية على أقساط وهذه هي حقيقة الربا، وراجع في ذلك الفتويين: 93804، 100035.

وكذلك الحال في حكم شراء المصوغات الذهبية بالتقسيط فهذا لا يجوز بيعا ولا شراء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102797.

والله أعلم.

www.islamweb.net