الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه هو الأصل، لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. {الأحزاب:33}، وإذا خرجت المرأة من بيتها فربما تفتن الرجال برؤيتها أو تفتن هي بهم، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن هنا فمهما أمكن المرأة لزوم بيتها وعدم الخروج منه إلا لأمر لا بد لها منه كان ذلك أفضل وينبغي أن يحمد لها ذلك ولا تذم عليه، ويمكنها أن تتواصل مع مجتمعها وصديقاتها بوسائل الصلة الأخرى غير الزيارة كالاتصال الهاتفي ونحوه.
وأما الزواج فلا شك أنه مقدر وسيأتي المرأة ما كتب لها، ولا يعني ذلك عدم بذل الأسباب ولكن لا يلزم أن يكون السبب هو خروجها واختلاطها بالناس، بل قد يكون خروج المرأة، ولا سيما إن كثر سببا في إعراض الخطاب عنها، وفي المقابل قد يكون عدم خروجها واختلاطها بالناس سبباً في إقبال الخطاب عليها، ومن الأسباب المشروعة لبحث المرأة عن زوج أن تعرض ذلك على من ترغب في الزواج منه مع التزام الآداب الشرعية في ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18430. ويمكنها أيضاً أن تستعين بصديقاتها أو يبحث لها وليها عن زوج كما فعل عمر رضي الله عنه بشأن ابنته حفصة، فلا حرج في هذا كله. وانظري لذلك الفتوى رقم: 39914.
والله أعلم.