الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقومين به أيتها السائلة من علاقة مع هؤلاء الرجال الأجانب أمر محرم لا خلاف في تحريمه، ولسنا بحاجة إلى الاستفاضة في هذا لوضوحه وظهوره. وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 22368، 28080 .
وما أصيب به زوجك من عجز لا يسوغ لك هذا الذي تفعلين بأي حال، فإن الشرع قد جعل لك من هذا مخرجا كريما، إما بفسخ النكاح عن طريق القضاء، وإما بطلب الطلاق من زوجك لأجل الضرر اللاحق بك، وإما بالخلع إن رفض الزوج الطلاق. وقد بينا هذا في الفتويين التاليتين: 56738 ، 113898.
ولا يجوز لأهلك أن يمنعوك حينئذ من الطلاق، فإن أصروا على منعك من حقك في الانفصال عن زوجك، فارفعي أمرك للقضاء ليتولى القاضي ذلك رغما عنهم، والواجب عليك أن تسارعي بالتوبة إلى الله سبحانه من هذه العلاقات وقطعها فورا، ثم عليك بالمحافظة على إقامة الصلاة، فإن الصلاة وذكر الله أعظم عون للعبد على ترك الفواحش والمنكرات. قال سبحانه: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {العنكبوت:45}
جاء في تفسير البغوي وقال عطاء في قوله: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر" قال: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية. انتهى.
وجاء في الحديث أن يحيى بن زكريا قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، و إن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني .
واعلمي أنه لا يجوز ترك الصلاة أبدا مهما صدر من العبد من مخالفات، وهذا الحرج والضيق واليأس الذي تجدين في صدرك إنما تتخلصين منه بترك هذه المنكرات لا بترك الصلاة التي هي عماد الدين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121717.
وأما الانتحار فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، وكثيرا ما يوسوس الشيطان للإنسان أنه هو الحل لما يعانيه من مشكلات، وهذا وهم كبير فإنه وإن كان صاحبه سيهرب به من شقاء الدنيا، فإنه سينتقل إلى الشقاء الأعظم في نار الجحيم والعياذ بالله. ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 10397.