الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي بصرك بالحق، ونسأله سبحانه أن يعينك على التزامه والثبات عليه. ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، وقد أذن الله المتعامل به بالحرب منه قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:278-279}.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه مسلم وغيره.
ولا يجوز التعامل بالربا إلا لضرورة، وقد سبق بيان حدها في الفتوى رقم: 1420.
ولا ضرورة لشراء أرض تجارية بقرض ربوي، وإنما كان عليك أن ترضى بقليل الحلال حتى يبارك الله لك فيه، وانظر الفتوى رقم: 15544.
فإن كنت لم تعلم أن قروض البنوك الربوية محرمة، فلا إثم عليك، وأما بعد علمك فلا يجوز لك معاودة الاقتراض بالربا إلا لضرورة كما سبق.
وكان عليك أن تتريث وتبحث عن مثل هذا المستثمر بدلا من معاودة الاقتراض بالربا.
وعليك أن تتوب من ذنبك، واعلم أن الذي يجب في ذمتك للبنك أمام الله هو ما اقترضته فقط دون الفوائد، فإن استطعت إسقاطها بتعجيل سداد القرض أو غير ذلك فهو أفضل . وإذا أجبرت على دفعها، فلا حرج.
وأما البناية وما يأتي منها من ريع فهو حلال. وانظر الفتوى رقم: 9147.
وأما بخصوص الزكاة فالذي ظهر لنا من سؤالك أن المستثمر دفع لك قيمة القرض الربوي في صورة أجرة مقدمة لأربع سنوات، فإن كنت قد قبضتها منه، فتجب الزكاة فيها كلما حال عليها حول هجري كامل وهي نصاب. أما إذا تصرفت فيها أو في بعضها بتسديدها إلى البنك أو غيره قبل حولان الحول فلا زكاة فيما تصرفت فيه.
والله أعلم.