الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرج منه المني بشهوة لنظر أو لمس أو نحو ذلك، فقد وجب عليه الغسل، قال النووي في المجموع: (أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه، أم لا، وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق) انتهى. ولمعرفة حكم النظر إلى غير ما أحل الله انظر الجواب رقم:
1984والله أعلم.