الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الطلاق رجعيا والزوجة وما زالت في العدة فإنها ترث من مطلقها الذي مات وتعتد منه عدة الوفاة. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ، قال شراحه: والمعنى أن حال الرجعية وقت عدتها كحال الزوجة التي في العصمة في وجوب النفقة لها وجواز إرداف الطلاق عليها ولزوم الظهار والإيلاء منها، وثبوت الميراث، وانتقالها لعدة الوفاة في موته عنها وغير ذلك من الأحكام إلا في الاستمتاع بها. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائنا أي كانت الطلقة المذكورة هي الثالثة فإنها لا ترث ولا تعتد عدة الوفاة.
والله أعلم.